العضوية

شروط العضوية :

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
  • أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد ردى إليه اعتباره.
  • أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

الحالات التي يفقد فيها العضو عضويته :

  • إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
  • الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
  • الوفاة.
  • إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضررا جسيمة سواءا كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
  • إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة (سنة واحدة) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها فيما عدا الحالتين (3,2)يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة ….
    يجوز لمجلس الادارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أداءه المبلغ المستحق عليه. ولا يجوز للعضو، أو لورثته، أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها فيما عدا الحالتين (3,2)